أحمد صدقي شقيرات

261

تاريخ مؤسسة شيوخ الإسلام في العهد العثماني

--> ( * * ) القسم الخامس ( المجلس العمومي - البرلمان - ) ويتضمن المواد ( 42 - 59 ) وينص على أن المجلس العمومي العثماني يتكون من هيئتين أو مجلسين ( المادة 43 ) وهما : - هيئة الأعيان ( مجلس الأعيان ) : ويعين أعضاءه من قبل السلطان وتكون عضويته مدى الحياة ، وكان يعرف باسم ( مجلس السلطان ) . - هيئة المعبوثان ( مجلس النواب ) : ويتم انتخابات أعضاء هذا المجلس من قبل الشعب مباشرة وينص هذا القسم على أحكام عمومية للمجلسين ، ونصت المادة ( 43 ) على اجتماع هذا المجلس يكون دائما في شهر ( تشرين الثاني ) من كل سنة مالية . ( * * ) القسم السادس ( هيئة الأعيان - مجلس الأعيان ) ويتضمن المواد ( 60 - 64 ) وينص هذا القسم على احكام عمومية لمجلس الأعيان ، وتنص المادة ( 60 ) ان عدد أعضاء مجلس الأعيان لا يتجاوز ثلث أعضاء مجلس المبعوثان ، ونصت المادة ( 61 ) على شروط التعيين ، ومدة العضوية ، ومعاش العضو ، وواجبات المجلس ( وقد تحدثنا عن هذا المجلس في مكان اخر من هذه الدراسة ) . ( * * ) القسم السابع ( هيئة المبعوثان - مجلس المبعوثان ) ويتضمن المواد ( 65 - 80 ) وينص على أحكام عمومية لمجلس المبعوثان ، وتضم ( المادة 65 ) على أن أعضاء المجلس ذات التبعية العثمانية ، ويتم انتخاب أعضاء هذا المجلس بنسبة عضو واحد لكل ( 50 الف شخص من الذكور ) ويتم هذا بصورة سرية ، ويتم تنظيم قانون لذلك وتنص المادة ( على مسؤولية الحكومة أمام مجلس المبعوثان ) . أما شروط المرشح لانتخابات مجلس المبعوثان ، فتنص ( المادة 68 ) ان تتوفر به الشروط التالية : 1 - التبعية العثمانية ( أي ان يكون عثماني الجنسية ) . 2 - ان لا يكون موظفا أو مستخدما ضمن الامتيازات الأجنبية . 3 - ان يجيد التحدث باللغة التركية . 4 - أكمل الثلاثين ( 30 ) سنة من عمره . 5 - ان يكون غير موظف أو مأمور في مؤسسات الدولة حين انتخابه . 6 - غير محكوم عليه بالافلاس ، وعليه إعادة اعتباره إذا حكم عليه مسبقا . 7 - ان لا يكون من سيئ السمعة والمعاملة المشهورين . 8 - ان لا يكون قد صدر بحقه حكم بالحجر عليه ، وان يتم فك هذا الحجر ( قبل الترشيح للانتخابات ) . 9 - ان يكون متمتعا بكافة حقوقه المدنية . 10 - ان لا يدعى التابعية لدولة أجنبية . وتجرى الانتخابات العمومية لمجلس المبعوثان كل 4 سنوات ، حسب نص المادة ( 69 ) وتجرى قبل شهر ( تشرين الثاني المالي ) بمدة أربعة شهور على الأقل أما بالنسبة لرئاسة المجلس فيجري انتخابات الرئيس الأول والرئيس الثاني للمجلس ، من قبل المجلس لمدة سنة ( المادة 77 ) . * القسم الثامن ( المحاكم - القضاء ) ويتضمن المواد ( 81 - 91 ) وينص هذا القسم على تشكيل الهيئة القضائية النظامية في الدولة العثمانية ، وتنص المادة ( 87 ) على أن تقام الدعاوي الشرعية امام المحاكم الشرعية وتقام الدعاوي النظامية أمام المحاكمة النظامية . ( * * ) القسم التاسع ( الديوان العالي ) ويتضمن المواد ( 92 - 95 ) وينص هذا القسم على تشكيل مجلس قضائي عالي ، يتكون من ( 30 عضوا ) ، حسب نص ( المادة 92 ) ويكون 10 منهم من أعضاء مجلس الأعيان ، و 10 من أعضاء مجلس شواري الدولة ، 10 من رؤساء وأعضاء محاكم التمييز والاستئناف ، ويتم انتخابهم بالقرعة والتفريق ويتكون هذا المجلس حسب نص ( المادة 93 ) من الدائرة الاتهامية ( دائرة الاتهام ) وديوان الحكم . ( * * ) القسم العاشر ( الأمور المالية ) ويتضمن المواد ( 96 - 107 ) وينص هذا القسم تنظيم موازنة عامة للدولة ، يبين الواردات والنفقات ( المادة 96 ) ويصدر قانون بهذه الموازنة ، ويناقش من قبل المجلس العمومي ( الأعيان والمبعوثان ) حسب نص المادة ( 98 ) ، وان يشكل ديوان المحاسبات بموجب المادة ( 105 ) ، ليقوم بمراقبة الشؤون المالية للدولة .